15276  - أخبرنا  أبو سعيد،  حدثنا  أبو العباس  أخبرنا  محمد بن عبد الله بن عبد الحكم،   والربيع بن سليمان  قالا: قال  الشافعي  في كتاب الوصايا: وقال بعض أهل العلم أن عدتها في الوفاة كانت ثلاثة قروء كعدة الطلاق، ثم نسخت بقول الله تبارك وتعالى: ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا   )   . 
 15277  - فإن كان هكذا فقد يطلب عنها الأقراء وتثبت عليها العدة بأربعة أشهر وعشر منصوصة في كتاب الله ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					