15278  - واحتج بحديث حميد بن نافع  أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا"،  وذلك السياق إسناده ومتنه مذكور في باب الإحداد  [ ص: 204 ]  . 
 15279  - قال  الشافعي  في رواية  أبي عبد الله:  ودلت السنة على أنه على غير الحوامل من الأزواج وأن الطلاق والوفاة في الحوامل المعتدات سواء، وأن أجلهن كلهن أن يضعن حملهن. 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					