22 - ما جاء في نفقة المتوفى عنها زوجها  
 15288  - أخبرنا  أبو بكر،   وأبو زكريا  قالا: حدثنا  أبو العباس،  أخبرنا  الربيع،  أخبرنا  الشافعي،  أخبرنا  عبد المجيد،  عن  ابن جريج،  عن  أبي الزبير،  عن  جابر،  أنه قال: "ليس للمتوفى عنها زوجها نفقة، حسبها الميراث". 
 15289  - قال  أحمد:  ورويناه أيضا، عن  ابن عباس.  
				
						
						
