15608  - قال  الشافعي:  وإذا نكحت المرأة فلا حق لها في كينونة ولدها عندها.  
 15609  - أخبرنا  أبو علي الروذباري،  أخبرنا  أبو بكر بن داسة،  حدثنا  أبو داود،  حدثنا محمود بن خالد السلمي،  حدثنا الوليد،  عن  أبي عمرو  قال  [ ص: 304 ]  : حدثني  عمرو بن شعيب،  عن أبيه، عن جده  عبد الله بن عمرو،  أن امرأة قالت: يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثديي له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أنت أحق به ما لم تنكحي". 
				
						
						
