16446 - قال: وأخبرنا أبو حنيفة ، عن حماد ، عن النخعي ، قال: "لا يرث قاتل ممن قتل خطأ أو عمدا ، ولكن يرثه أولى الناس به بعده" .
16447 - قال الشافعي : وليس في الفرق من أن يرث قاتل الخطأ ولا يرث قاتل العمد خبر يتبع ، إلا خبر رجل فإنه يرفعه ، لو كان ثابتا كانت الحجة فيه ، ولكنه لا يجوز أن يثبت له شيء ، ويرد له آخر لا معارض له.
[ ص: 199 ]


