16684  - ورواه  ابن لهيعة  ، عن عبد الملك بن عبد العزيز بن مليك  ، أنه أخبره أنه سمع عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي ،  يذكر أن " اليهود أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهودي ويهودية زنيا فقد أحصنا ، فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فرجما:  أخبرناه  أبو عبد الله الحافظ  ، حدثنا  أبو العباس بن يعقوب  ، حدثنا  محمد بن إسحاق  ، حدثنا  سعيد بن أبي مريم  ، حدثنا  ابن لهيعة.  ، فذكره. 
 16685  - وروي هذا اللفظ في حديث  ابن عباس  ،  وابن عمر  ، وابن هريرة  ،  [ ص: 281 ]  . 
 16686  - وفي الحديثين قبله كفاية وفيهما مع الإجماع على شرط الإحصان في الرجم دلالة على أنهما كانا محصنين ، وأن كفرهما لم يمنع إحصانهما بالنكاح والحرية. 
				
						
						
