9 - الأضحية يصيبها بعد ما يوجبها نقص
19053 - قال أحمد : " من اشترى هديا، أو ضحية فأوجبها وهي تامة، ثم عرض لها نقص، وبلغت النسك قال الشافعي : أجزأت عنه ".
19054 - قال أحمد : قد روينا عن أبي حصين ، أن ابن الزبير ، " رأى هدايا له فيها ناقة عوراء، فقال: إن كان أصابها بعد ما اشتريتموها فأمضوها، وإن كان أصابها قبل أن تشتروها فأبدلوها "، أخبرناه أبو زكريا ، أخبرنا أبو عبد الله بن يعقوب ، حدثنا أبو أحمد الفراء ، أخبرنا جعفر بن عون ، أخبرنا مسعر ، عن أبي حصين ، فذكره.
19055 - وهذا إسناد صحيح.


