17 - باب عتق أمهات الأولاد 
 20789  - قال  الشافعي  رحمه الله: إذا وطئ الرجل أمته بالملك فولدت له فهي مملوكة بحالها لا ترث، ولا تورث   . 
 20790  - وساق الكلام فيه إلى أن قال: إلا أنه لا يجوز لسيدها بيعها، ولا إخراجها بشيء من ملكه غير العتق، وإنها حرة إذا مات من رأس المال. 
 20791  - ثم ساق الكلام إلى أن قال: وهو تقليد  لعمر بن الخطاب  رضي الله عنه. 
 20792  - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجاني  ، أخبرنا أبو بكر محمد بن جعفر المزكي  ، حدثنا محمد بن إبراهيم العبدي  ، حدثنا  يحيى بن بكير  ، حدثنا  مالك  ، عن  نافع  ، عن  عبد الله بن عمر   : أن  عمر بن الخطاب  ، رضي الله عنه قال: " أيما وليدة ولدت من سيدها فإنه لا يبيعها، ولا يهبها، ولا يورثها، وهو يستمتع منها، فإذا مات فهي حرة   "  . 
 20793  - وكذلك رواه  عبيد الله بن عمر  ، وغيره، عن  نافع   . 
 20794  - وكذلك رواه  سفيان الثوري  ،  وسليمان بن بلال  ، وغيرهما، عن  عبد الله بن دينار  ، عن  ابن عمر  ، عن  عمر  وغلط فيه بعض الرواة عن  عبد الله بن دينار  ، فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو وهم لا تحل روايته. 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					