1875  - قال  الشافعي  في القديم: أخبرنا الثقة، من أصحابنا، عن  حماد بن سلمة،  عن عاصم بن المنذر بن الزبير،  عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر  ، عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:  "إذا كان الماء قلتين أو ثلاثا ، لم يحمل نجسا".  
 1876  - أخبرناه  أبو عبد الله الحافظ  قال: أخبرنا  أبو الوليد  قال: حدثنا  الحسن بن سفيان  قال: حدثنا هدبة  ،  وإبراهيم بن الحجاج  قالا: حدثنا  حماد بن سلمة  ، فذكره بإسناده نحوه. إلا أنه قال: "لم ينجسه شيء". 
 1877  - وكذلك رواه  وكيع بن الجراح  ، عن حماد.  
 1878  - ويشبه أن يكون  الشافعي  ، عنه أخذه ، أو عن بعض أصحابه عنه . 
 [ ص: 89 ]  1879  - وقوله: أو ثلاث. شك وقع لبعض الرواة. 
 1880  - فقد رواه  عفان بن مسلم ،   ويعقوب بن إسحاق الحضرمي  ، وبشر بن السري،  والعلاء بن عبد الجبار المكي  ،  وموسى بن إسماعيل  ، وعبيد الله بن محمد العيشي،  عن  حماد بن سلمة،  بهذا الإسناد، وقالوا فيه:  "إذا كان الماء قلتين لم ينجس". ولم يقولوا: "أو ثلاثا". 
 1881  - قاله:  أبو الحسن الدارقطني  ، فيما قرأته على  أبي بكر بن الحارث  ، عنه. 
				
						
						
