[ ص: 321 ] المسألة الثالثة  
تخصيص السنة بالسنة   جائز عند الأكثرين ، ودليله المعقول والمنقول .  
أما المعقول فما ذكرناه في تخصيص الكتاب بالكتاب ، وأما المنقول فهو أن قوله - صلى الله عليه وسلم : "لا زكاة فيما دون خمسة أوسق     " ورد مخصصا لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم : " فيما سقت السماء العشر " ، فإنه عام في النصاب وما دونه ، وقوله - تعالى - : (  لتبين للناس ما نزل إليهم      ) مما لا يمنع من كونه مبينا لما ورد على لسانه من السنة بسنة أخرى كما ذكرناه في تخصيص الكتاب بالكتاب .  
				
						
						
