[ 1559 ] وعن السائب بن يزيد قال: "كانت الصلاة فرضت سجدتين سجدتين الظهر والعصر، فكانوا يصلون بعد الظهر ركعتين، وبعد العصر ركعتين، فكتب عليهم الظهر أربعا والعصر أربعا، فتركوا ذلك حين كتب عليهم، وأقرت صلاة السفر ركعتين، وكانت الحضر أربعا".
رواه إسحاق بن راهويه بإسناد حسن.


