5 - باب جواز هبة ما في بطون الأنعام  
[  2970  ] قال  أبو يعلى الموصلي   : ثنا  أبو موسى،  وعبد الله بن معاذ  قالا: ثنا  معاذ بن هشام،  حدثني أبي،  عن  قتادة،  عن  أنس  قال:  "لما دعا نبي الله موسى  صاحبه إلى الأجل الذي كان بينهما قال له صاحبه: كل شاة ولدت على غير لونها فلك ولدها. 
قال: فعمد فوضع حبالا على الماء، فلما رأت الحبال فزعت، فحال حوله فولدن كلهن برقا إلا شاة واحدة، فذهب بأولادهن ذلك العام". 
هذا إسناد رجاله ثقات. 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					