11 - باب ما جاء في الوصية بالثلث أو الربع
[ 3019 ] قال أبو داود الطيالسي : ثنا شعبة، عن خبيب بن عبد الرحمن، سمعت عبد الرحمن بن مسعود بن نيار قال: "أتانا سهل بن أبي حثمة إلى مجلسنا، فحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرصتم فدعوا الثلث؛ فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع".
هذا إسناد صحيح.


