25 - باب القضاء باليمين مع الشاهد 
[  4914  / 1  ] قال  مسدد:  ثنا يحيى،  عن  محمد بن عجلان،  حدثني  أبو الزناد  قال:  " كنت مع  عبد الحميد  بالكوفة  فكان يقضي باليمين مع الشاهد،  فأنكر ذلك عليه ناس من أهل الكوفة،  فكتب به إلى  عمر بن عبد العزيز،  فكتب: أن اقض باليمين مع الشاهد. 
فقام شيخ من كبرائهم فقال: شهدت شريحا  يقضي باليمين مع الشاهد في هذا المسجد "  . 
[  4914  / 2  ] رواه  البيهقي  في سننه: أبنا  أبو سعيد بن أبي عمرو،  ثنا  أبو العباس الأصم،  أبنا الربيع،  أبنا  الشافعي،  ثنا الثقة من أصحابنا، عن  محمد بن عجلان،  عن  أبي الزناد   " أن  عمر بن عبد العزيز  كتب إلى  عبد الحميد بن عبد الرحمن   - وهو عامله على الكوفة -  أن اقض باليمين مع الشاهد،  فإنها السنة. 
قال  أبو الزناد:  فقام رجل من كبرائهم فقال: أشهد أن شريحا  قضى بهذا في هذا المسجد "  . 
				
						
						
