2 - لا تقبل شهادة خائن ولا خصم ولا ظنين
[ 4929 / 1 ] قال مسدد: ثنا حفص، عن محمد بن زيد القرشي، عن طلحة بن عبد الله بن عوف " أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر مناديا فنادى (حتى) انتهى إلى الثنية، فقال: لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين، واليمين على المدعى عليه " .
[ 4929 / 2 ] رواه البيهقي في سننه: أبنا أبو عبد الرحمن السلمي، أبنا أبو الحسن [ ص: 416 ] الكارزي، أبنا علي بن عبد العزيز، عن أبي عبيد، ثنا حفص بن غياث، عن محمد بن زيد بن مهاجر، عن طلحة بن عبد الله بن عوف ... فذكره.
قلت: رواه أبو داود في المراسيل، وله شاهد من حديث عائشة، رواه الحاكم، وعنه البيهقي في سننه، ثم روى بسنده إلى الإمام مالك، أنه بلغه أن عمر بن الخطاب قال: " لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين " .


