باب : فرض الجزية ومبلغها . 
 153  - حدثنا  حميد  أنا  ابن أبي أويس ،  حدثني  مالك بن أنس ،  عن  نافع ،  عن أسلم ،  أن  عمر بن الخطاب ،  ضرب الجزية على أهل الذهب أربعة دنانير ، وعلى أهل الورق أربعين درهما ، ومع ذلك أرزاق المسلمين وضيافة ثلاثة أيام .   [ ص: 157 ] 
				
						
						
