باب : فرض الجزية ومبلغها .
153 - حدثنا حميد أنا ابن أبي أويس ، حدثني مالك بن أنس ، عن نافع ، عن أسلم ، أن عمر بن الخطاب ، ضرب الجزية على أهل الذهب أربعة دنانير ، وعلى أهل الورق أربعين درهما ، ومع ذلك أرزاق المسلمين وضيافة ثلاثة أيام . [ ص: 157 ]


