وأما   [ ص: 79 ] المعاملات فأنواع : فالبيع لا يتوقف عليها ، وكذا الإقالة والإجارة ، لكن قالوا : إن  عقد بمضارع لم يصدر بسوف أو السين توقف على النية      100 - فإن نوى به الإيجاب للحال كان بيعا ، 101 - وإلا لا .  
بخلاف  صيغة الماضي فإن البيع لا يتوقف على النية   ،  
     	
		 [ ص: 79 ] 
				
						
						
