وكيل الأب في مال ابنه   كالأب إلا في مسألتين : من بيوع الولوالجية : 32 - إذا  باع وكيل الأب من ابنه   ، لم يجز بخلاف الأب إذا باع من ابنه ، 33 - وفيما إذا باع مال أحد الابنين من الآخر يجوز بخلاف وكيله المأمور بالشراء إذا خالف في الجنس نفذ عليه في مسألة من   [ ص: 16 ] بيوع الولوالجية  
الأسير المسلم في دار الحرب إذا أمر إنسانا بأن يشتري بألف درهم  
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					