وفي الخزانة :  قالا : هو زوج الكبرى ، لكن لا ندري الكبرى   ، نكلفه إقامة البينة أن الكبرى هذه .  
شهد أنها زوجت نفسها ولا نعلم هل هي في الحال امرأته أم لا ؟      .  
أو  شهدا أنه باع منه هذا العين ، ولا ندري أنه هل هو في ملكه في الحال أم لا ؟    [ ص: 414 ] يقضى بالنكاح والملك في الحال بالاستصحاب .  
والشاهد في العقد شاهد في الحال . ( انتهى )  
     	
		
				
						
						
