74 - الأجرة للأرض كالخراج على المعتمد فإذا استأجرها للزراعة فاصطلم الزرع آفة .
[ ص: 131 ] وجب منه لما قبل الاصطلام وسقط ما بعده لا يلزم المكاري الذهاب معها ولا إرسال غلام معها وإنما يلزم الآجر بتخليتها .
استأجر لحفر حوض ، عشرة في عشرة ، وبين العمق فحفر خمسة في خمسة كان له ربع الأجر لأن العشرة في العشرة مائة ، 76 - والخمسة في الخمسة خمسة وعشرون فكان له ربع العمل


