29 - ولو  أجاز الورثة الوصية ، ولم يعلموا ما أوصى به   لم تصح إجازتهم كذا في وصايا الخانية .  
وفي وكالة المنية :  أمر رجلا ببيع غلامه بمائة دينار فباعه بألف درهم ، ولم يعلم الموكل بما باعه ، فقال المأمور بعت الغلام ، فقال : أجزت      .  
جاز البيع ، وكذا في النكاح ، وإن قال : قد أجزت ما أمرتك به لم يجز ( انتهى )  
     	
		
				
						
						
