[ ص: 354 ] ما يقبل الإسقاط من الحقوق وما لا يقبله ، وبيان أن الساقط لا يعود : 1 - لو  قال الوارث : تركت حقي   لم يبطل حقه ; إذ الملك لا يبطل بالترك ، والحق يبطل به حتى لو أن أحدا من الغانمين قال قبل القسمة : تركت حقي بطل حقه ، وكذا لو قال المرتهن : تركت حقي في حبس الرهن بطل ،  
2 - كذا في جامع الفصولين  للعمادي  ، وفصول  العمادي  ، وظاهره أن كل حق يسقط بالإسقاط ، وهو أيضا ظاهر ما في الخانية من   [ ص: 355 ] الشرب ولفظها :  رجل له مسيل ماء في دار غيره فباع صاحب الدار داره مع المسيل ورضي به صاحب المسيل   ، كان لصاحب المسيل أن يضرب بذلك في الثمن ، وإن كان له حق إجراء الماء دون الرقبة لا شيء له من الثمن ولا سبيل له على المسيل بعد ذلك ، كرجل أوصى لرجل بسكنى داره فمات الموصي وباع الوارث الدار ، ورضي به الموصى له جاز البيع وبطل سكناه ، ولو لم يبع صاحب الدار داره ، ولكن قال صاحب المسيل : أبطلت حقي في المسيل ، فإن كان له حق إجراء الماء دون الرقبة بطل حقه قياسا على حق السكنى ، وإن كان له رقبة المسيل .  
3 - لا يبطل ذلك بالإبطال  
     	
		 [ ص: 354 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					