[ ص: 366 ] بيان أن النائم كالمستيقظ في بعض المسائل قال الولوالجي في آخر فتاواه : النائم كالمستيقظ في خمس وعشرين مسألة : الأولى : إذا نام الصائم على قفاه وفوه مفتوح فقطر قطرة من ماء المطر في فيه فسد صومه ، وكذا لو قطر أحد قطرة من الماء في فيه وبلغ جوفه .
1 - الثانية : إذا جامعها زوجها وهي نائمة يفسد صومها . الثالثة : لو كانت محرمة فجامعها زوجها وهي نائمة فعليها الكفارة . الرابعة : المحرم إذا نام فجاء رجل فحلق رأسه وجب الجزاء عليه . الخامسة : المحرم إذا نام فانقلب على صيد فقتله وجب عليه الجزاء . السادسة : إذا نام المحرم على بعير ودخل في عرفات فقد أدرك الحج . السابعة : الصيد المرمى إليه بالسهم إذا وقع عند نائم فمات من تلك الرمية يكون حراما كما إذا دفع عند يقظان وهو قادر على ذكاته . الثامنة : إذا انقلب النائم على متاع وكسره وجب الضمان . التاسعة : الأب إذا نام تحت جدار فوقع الابن عليه من سطح [ ص: 367 ] وهو نائم فمات الابن
3 - يحرم عن الميراث على قول البعض ، وهو الصحيح . العاشرة : من رفع النائم ووضعه تحت جدار فسقط عليه الجدار ومات لا يلزمه الضمان . الحادية عشرة : رجل خلا بامرأته وثمة أجنبي نائم لا تصح الخلوة . الثانية عشرة : رجل نام في بيت فجاءت امرأته ومكثت عنده ساعة صحت الخلوة . الثالثة عشرة : لو كانت المرأة نائمة في بيت ودخل عليها زوجها ومكث عندها ساعة صحت الخلوة . الرابعة عشرة : امرأة نامت فجاء رضيع فارتضع من ثديها تثبت حرمة الرضاع .
4 - الخامسة عشرة : المتيمم إذا مرت دابته على ماء يمكن استعماله وهو عليها نائم انتقض تيممه . السادسة عشرة : المصلي إذا نام وتكلم في حالة النوم تفسد صلاته . [ ص: 368 ]
5 - السابعة عشرة : المصلي إذا نام وقرأ في حالة قيامه تعتبر تلك القراءة في رواية . الثامنة عشرة : إذا تلا آية السجدة في نومه فسمعها رجل تلزمه السجدة ، كما لو سمع من اليقظان . التاسعة عشرة : إذا استيقظ هذا النائم فأخبره رجل بذلك ، كان شمس الأئمة يفتي بأنه لا تجب عليه سجدة التلاوة ،
6 - وتجب في بعض الأقوال . وعلى هذا لو قرأ رجل عند نائم فانتبه فأخبر فهو على هذا . العشرون : رجل حلف أن لا يكلم فلانا فجاء الحالف إلى المحلوف عليه وهو نائم وقال له قم فلم يستيقظ النائم . قال بعضهم : لا يحنث ، والأصح أنه يحنث . الحادية والعشرون : رجل طلق امرأته طلاقا رجعيا فجاء الرجل ومسها بشهوة وهي نائمة ، صار مراجعا . الثانية والعشرون : لو كان الزوج نائما فجاءت المرأة وقبلته بشهوة يصير مراجعا عند أبي يوسف رحمه الله خلافا لمحمد رحمه الله . الثالثة والعشرون : الرجل إذا نام وجاءت امرأة وأدخلت فرجها في فرجه وعلم الرجل بفعلها تثبت حرمة المصاهرة . الرابعة والعشرون : إذا جاءت امرأة إلى نائم وقبلته بشهوة واتفقا على أن ذلك كان بشهوة تثبت حرمة المصاهرة . [ ص: 369 ]
7 - الخامسة والعشرون : المصلي إذا نام في صلاته واحتلم يجب الغسل .
8 - ولا يمكنه البناء . وكذلك إذا بقي نائما يوما وليلة أو يومين وليلتين صارت الصلاة دينا في ذمته ( انتهى )
[ ص: 366 ]


