بيان  ما يتعدد فيه المهر بتعدد الوطء وما لا يتعدد      : أما في النكاح الصحيح ; فجعله  أبو حنيفة  رحمه الله تعالى منقسما على عدد الوطآت تقديرا فلا يتعدد فيه .  
8 - كما لا يتعدد بوطء الأب جارية ابنه إذا لم تحبل وكذا بوطء السيد مكاتبته ،   [ ص: 39 ] وفي النكاح الفاسد .  
10 - ويتعدد بوطء الابن جارية أبيه أو الزوج جارية امرأته ، وأفتى  والد الصدر الشهيد  بالتعدد في الجارية المشتركة . وتمامه في شرحنا على الكنز  
     	
		
				
						
						
