وقالوا : لو باع شفعته بمال لم يصح وسقطت [ ص: 159 ]
8 - فقد بطل المتضمن ولم يبطل المتضمن ، وقالوا : لو قال العنين لامرأته أو المخير للمخيرة : اختاري ترك الفسخ بألف ، فاختارت لم يلزم المال وسقط خيارها . فقد بطل التزام المال لا ما في ضمنه
[ ص: 159 ]


