[ ص: 253 ] الرابع عشر . في البيع والشراء  أراد بيع داره على أنه إن أمكنه سلمها وإلا رد الثمن   ،  
1 - فالحيلة أن يقر المشتري أن البائع باعها  
2 - وهي في يد ظالم يقر بالغصب ولم تكن في يد البائع  
3 - ولولا ذلك لكان للمشتري حبس البائع على تسليمها . هكذا ذكر  الخصاف  رحمه الله ، وعابوا عليه تعليم الكذب ،  
     	
		 [ ص: 253 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					