قاعدة الأصل في الكلام الحقيقة وعلى ذلك فروع كثيرة : 106 - منها النكاح للوطء وعليه حمل قوله تعالى { ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء } فحرمت مزنية الأب كحليلته ، وكذا لو قضى شافعي بحلها [ ص: 231 ] لم ينفذ لمخالفته الكتاب بخلاف القضاء بحل ممسوسته 108 - ، والفرق مذكور في ظهار شرحنا ، وحرمة المعقود عليها بلا وطء بالإجماع


