، ومنها أنه لا يجوز التوكيل باستيفاء الحدود 12 - ، واختلف في التوكيل بإثباتها ، ومما بني على أنها تدرأ بها أنها لا تثبت بشهادة النساء ، ولا بكتاب القاضي إلى القاضي ، ولا بالشهادة على الشهادة ، ولا تقبل الشهادة بحد متقادم سوى حد القذف إلا إذا كان لبعدهم عن الإمام .


