23 - باب ما تكون به الطهارة من الماء قال الله تعالى : وأنزلنا من السماء ماء طهورا  وقال : وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به   . 
 [ ص: 86 ]  192  - أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن عبيد الله الحربي  ببغداد  ، حدثنا أبو الحسن علي بن محمد بن الزبير القرشي  ، حدثنا  الحسن بن علي بن عفان العامري  ، حدثنا  زيد بن الحباب  ، حدثني  مالك  ، عن  صفوان بن سليم  ، عن سعيد بن سلمة  من آل الأزرق  ، عن المغيرة بن أبي بردة  من بني عبد الدار  ، حدثني  أبو هريرة   : أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم : إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء ، فإن توضأنا به عطشنا ، أفنتوضأ من ماء البحر ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " هو الطهور ماؤه الحل ميتته "   . 
 193  - أخبرنا  أبو عبد الله الحافظ  في آخرين ، قالوا : حدثنا  أبو العباس محمد بن يعقوب  ، حدثنا  الحسن بن علي بن عفان  ، وأحمد بن عبد الحميد الحارثي  ، قالا : حدثنا  أبو أسامة  ، عن  الوليد بن كثير  ، عن محمد بن جعفر بن الزبير  ، عن عبد الله بن عبد الله بن عمر  ، عن أبيه ، قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء ما ينوبه من السباع والدواب ، فقال : " إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث "  . 
 194  - ورواه شعيب بن أيوب الصريفيني  في آخرين عن  أبي أسامة  ، عن الوليد  عن محمد بن جعفر بن الزبير  ، ومحمد بن عباد بن جعفر  ، عن  عبد الله   . 
 195  - وأخبرنا  أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك  ، أخبرنا  عبد الله بن جعفر  ، حدثنا  يونس بن حبيب  ، حدثنا  أبو داود الطيالسي  ، حدثنا  حماد بن سلمة  ، عن عاصم بن المنذر  ، قال : كنا مع ابن  لابن عمر  في البستان وثم جلد بعير في ماء فتوضأ منه ؛ فقلت : أتفعل هذا ؟ فقال : حدثني أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :  " إذا كان  [ ص: 87 ] الماء قدر قلتين لم ينجسه شيء "   . 
 196  - ورواه جماعة عن  حماد بن سلمة  ، عن عاصم بن المنذر بن الزبير  ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر  ، وقالوا : " جلد بعير ميت " . والقلتان عند  الشافعي   - رحمه الله - خمس قرب بقرب الحجاز ، وهي عند أصحابه خمسمائة رطل برطل العراق . فإذا كان الماء خمس قرب لم يحمل نجسا إلا أن يظهر في الماء منه ريح أو طعم أو لون . 
 197  - وروينا عن  عمر بن الخطاب  رضي الله عنه : أنه " كان يسخن له الماء فيغتسل به ويتوضأ "  . 
 198  - وعن عمر : أنه " كان يكره الاغتسال بالماء المشمس ، وقال : إنه يورث البرص "  . 
 199  - ولا يثبت ما روي عن  عائشة  ، عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله في ذلك :  " يا حميراء لا تفعلي فإنه يورث البرص "  . 
 200  - أخبرنا  أبو عبد الله الحافظ  ، حدثنا  أبو العباس محمد بن يعقوب  ، حدثنا  أحمد بن حازم بن أبي غرزة  ، أخبرنا  عبيد الله بن موسى  ، عن  سفيان  ، عن سماك  ، عن  عكرمة  ، عن  ابن عباس  ، قال : انتهى النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعض أزواجه وقد فضل من غسلها فضل ، فأراد أن يتوضأ به ، فقالت : يا رسول الله ، إني اغتسلت منه  [ ص: 88 ] من جنابة فقال : " إن الماء لا ينجس "  . يعني - والله اعلم - إنه لا ينجس بوصول يدها إليه . ولهذا شواهد وهو أولى مما روي في النهي لأن أخبار الجواز أصح وأكثر ، وفي إسناد خبر النهي نظر . 
				
						
						
