11 - باب الكلام الذي ينعقد به النكاح 
 2414  - قال  الشافعي   ( رضي الله عنه ) بعد تلاوة الآيات التي وردت في النكاح والتزويج قد سمى الله النكاح باسمين : النكاح ، والتزويج ، وأبان أن الهبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم دون المؤمنين . 
 2415  - وفي الحديث الثابت عن  سهل بن سعد ،  عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الموهوبة :  " فقد زوجتكها بما معك من القرآن " .  
هكذا رواية الجماعة ، عن  أبي حازم ،  عن  سهل بن سعد ،  وفيهم إمام   ( مالك بن أنس ) .  وقال بعضهم :  " اذهب فقد ملكتكها  والعدد أولى بالحفظ من الواحد ، ويحتمل أن يكون العقد قد وقع بلفظ التزويج ، ثم عند قيامه قال له :  " قد ملكتكها " ، فقد روي " ملكتها " بكاف واحدة . 
***  [ ص: 33 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					