الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                            صفحة جزء
                                                            40 - باب الشرط في المهر والنكاح

                                                            2561 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ في آخرين ، قالوا : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، حدثنا محمد بن إسحاق ، حدثنا حجاج ( هو ابن محمد ) ، قال : قال ابن جريج : قال عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن عبد الله بن عمرو بن العاص ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " أيما امرأة أنكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها ، وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه أو حبي ، وأحق ما أكرم عليه الرجل ابنته أو أخته " .

                                                            [ ص: 81 ] ورواه أيضا الحجاج بن أرطأة ، عن عمرو .

                                                            وإلى مثله ذهب الشافعي في الإملاء وفي القديم ، وقال في كتاب الصداق : " الصداق فاسد ولها مهر مثلها ، وكان كالمتوقف في روايات عمرو إذا لم ينضم إليها ما يؤكدها " .

                                                            2562 - أخبرنا أبو بكر بن فورك ، أخبرنا عبد الله بن جعفر ، حدثنا أبو مسعود أحمد بن الفرات ، حدثنا أبو أسامة ، عن عبد الحميد بن جعفر ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن مرثد بن عبد الله ( وهو أبو الخير ) ، عن عقبة بن عامر الجهني ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن أحق الشروط أن يوفى بها ما استحللتم به الفروج " .

                                                            2563 - تابعه ليث بن سعد ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن مرثد بن عبد الله .

                                                            2564 - قال الشافعي ( رضي الله عنه ) : في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه إنما يوفى من الشروط بما سن أنه جائز ولم تدل سنته على أنه غير جائز ، واحتج بالحديث الثابت عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط " .

                                                            [ ص: 82 ] قال : وقد يروى عنه " المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا " .

                                                            قال : " ومفسر حديثه يدل على جملته " .

                                                            2565 - قلت : وهذا في حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ،

                                                            2565 - وفي حديث الوليد بن رباح ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : " المسلمون عند شروطهم فيما وافق الحق " .

                                                            2566 - أخبرنا أبو حازم الحافظ ، أخبرنا أبو الفضل بن خيرويه ، حدثنا أحمد بن نجدة ، حدثنا سعيد بن منصور ، حدثنا عبد الله بن وهب ، أخبرني عمرو بن الحارث ، عن كثير بن فرقد ، عن سعيد بن عبيد بن السباق : أن رجلا تزوج امرأة على عهد عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه ) وشرط لها أن لا يخرجها فوضع عنه عمر بن الخطاب الشرط وقال : " المرأة مع زوجها " .

                                                            2567 - وروي عن عمر أنه قال : لها " دارها ، والقول الأول أشبه بالكتاب والسنة وقول غيره من الصحابة " .

                                                            2568 - أخبرنا أبو محمد بن يوسف ، أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي ، حدثنا سعدان بن نصر ، حدثنا سفيان ، عن ابن أبي ليلى ، عن المنهال بن عمرو ، عن عباد بن عبد الله الأسدي ، عن علي أنه قال : " شرط الله قبل شرطهما " .

                                                            [ ص: 83 ]

                                                            2569 - قلت : وهو قول سعيد بن المسيب ، وأبي الشعثاء ، والشعبي ، وغيرهم .

                                                            2570 - وروينا عن عطاء الخراساني فيمن تزوج بامرأة وشرط لها الفرقة والجماع بيدها . فقال ابن عباس : " خالفت السنة ووليت الأمر غير أهله فالصداق والفرقة والجماع بيدك " .

                                                            2571 - وروينا عن الأشعث بن قيس أنه تزوج امرأة على حكمها فقال عمر بن الخطاب : " لها سنة نسائها " .

                                                            *** [ ص: 84 ]

                                                            التالي السابق


                                                            الخدمات العلمية