10 - باب لا عدة إلا على التي لم يدخل بها زوجها 
قال الله عز وجل إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها   . 
 2792  - أخبرنا  أبو سعيد بن أبي عمرو ،  أخبرنا  أبو العباس الأصم ،  أنبأنا  الربيع ،  أنبأنا  الشافعي ،  أنبأنا  مسلم بن خالد ،  عن  ابن جريج ،  عن ليث ،  عن  طاوس ،  عن  ابن عباس :  ليس لها إلا نصف المهر ، ولا عدة عليها .  
 2792  - قال  الشافعي  رضي الله عنه : وشريح  يقول . ذلك ، فهو ظاهر الكتاب .  [ ص: 157 ] 
 2793  - قلت قد روينا عن  سعيد بن جبير ،  عن  ابن عباس  رضي الله عنه أنه قال :  " اللمس والمس والمباشرة إلى الجماع ما هو ، ولكن الله كنى عنه " .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					