9 - باب صفة العمد الذي يجب به القصاص 
 2965  - أخبرنا  أبو عبد الله الحافظ ،  أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن سختويه ،  أخبرنا  محمد بن أيوب ،  أخبرنا  أبو عمر ،   وأبو سلمة  قالا : أخبرنا  همام ،  عن  قتادة ،  عن  أنس   " أن جارية وجدوا رأسها بين حجرين ، فقيل لها : من فعل بك هذا ؟ أفلان ؟ أفلان ؟ حتى سمي اليهودي فأومأت برأسها ، فأخذ ، فجيء به ، فاعترف ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم برض رأسه بحجارة ، وقال  أبو سلمة :  بين حجرين " .  
 2966  - وروينا عن مرداس بن عروة  أن رجلا رمى رجلا ، فقتله فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم ، فأقاد منه . 
 2967  - وروينا في حديث عمران بن زيد بن البراء ،  عن أبيه ، عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :  " من عرض عرضنا له ، ومن حرق حرقناه ، ومن غرق  [ ص: 216 ] غرقناه " .  
 2968  - وروينا عن  عمر بن الخطاب  أنه قال :  " ليضربن أحدكم أخاه بمثل آكلة اللحم ، ثم يرى أني لا أقيده ، والله لأقيدنه منه .  
قوله : بمثل آكلة اللحم يعني : عصا محددة " . 
 2969  - وأما الذي روي عن  النعمان بن بشير  مرفوعا  " كل شيء خطأ إلا السيف " فمداره على جابر الجعفي ،   وقيس بن الربيع ،  وكلاهما غير محتج بهما . 
وفي بعض الروايات عنه إن لكل شيء خطأ إلا السيف يعني الحديدة ،  ولكل خطأ أرش . 
				
						
						
