4 - باب تضعيف الصدقة على نصارى العرب .
3730 - أخبرنا أبو محمد بن موسى ، حدثنا أبو العباس الأصم ، أخبرنا الحسن بن علي بن عفان ، أخبرنا يحيى بن آدم ، حدثنا عبد السلام بن حرب ، عن أبي [ ص: 11 ] إسحاق ، عن السفاح ، عن داود بن كردوس ، عن عبادة بن النعمان التغلبي ، أنه قال : لعمر بن الخطاب : يا أمير المؤمنين ! إن بني تغلب قد علمت شوكتهم ، وإنهم بإزاء العدو ، فإن ظاهروا عليك العدو اشتدت مؤنتهم ؛ فإن رأيت أن تعطيهم شيئا فافعل ، قال : فصالحهم على ألا يغمسوا أحدا من أولادهم في النصرانية ، وتضاعف عليهم الصدقة .
قال : فكان عبادة يقول : قد فعلوا ولا عهد لهم .
3731 - وروينا ، عن عمر ، وعلي ، أنهما قالا : لا تحل لنا ذبائح نصارى العرب
3732 - قال الشافعي : وكذلك لا يحل لنا نكاح نسائهم ، لأن الله جل ثناؤه إنما أحل لنا من أهل الكتاب الذين عليهم نزل .
3733 - وأما الذي روي ، عن ابن عباس ، في إحلالها واحتجاجه بقوله : ومن يتولهم منكم فإنه منهم .
3734 - قال الشافعي : إن ثبت ذلك عن ابن عباس ، كان المذهب إلى قول عمر ، وعلي أولى ، والمعقول فإنه ( من يتولهم منكم فإنه منهم ) فمعناها هنا غير حكمهم .
[ ص: 12 ]


