" فصل فيمن لا يجب عليه الجهاد " 
وبهذا الإسناد ، قال  الشافعي   : " فلما فرض الله (عز وجل ) الجهاد - : دل في كتابه ، ثم على لسان نبيه (صلى الله عليه وسلم ) : أن ليس يفرض الجهاد على مملوك ، أو أنثى : بالغ ؛ ولا حر : لم يبلغ   ". 
" لقول الله عز وجل : ( انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله   ) فكان حكم أن لا مال للمملوك ؛ ولم يكن مجاهد إلا : وعليه في الجهاد ، مؤنة : من المال ؛ ولم يكن للمملوك مال ". 
 [ ص: 22 ]  " وقال (تعالى ) لنبيه صلى الله عليه وسلم : ( حرض المؤمنين على القتال   ) ؛ فدل : على أنه أراد بذلك : الذكور ، دون الإناث . لأن الإناث : المؤمنات . وقال تعالى : ( وما كان المؤمنون لينفروا كافة   ) وقال : ( كتب عليكم القتال   ) ؛ وكل هذا يدل : على أنه أراد [به ] : الذكور ، دون الإناث ". 
" وقال عز وجل - : إذ أمر بالاستئذان . - : ( وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم   ) ؛ فأعلم : أن فرض الاستئذان ، إنما هو : على البالغين . وقال تعالى : ( وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم   ) ؛ فلم يجعل لرشدهم حكما : تصير به أموالهم إليهم ؛ إلا : بعد البلوغ . فدل : على أن الفرض في العمل ، إنما هو : على البالغين ". 
 [ ص: 23 ]  " ودلت السنة ، ثم ما لم أعلم فيه مخالفا - : من أهل العلم . - : على مثل ما وصفت ". . وذكر حديث  ابن عمر  في ذلك . 
* * * 
وبهذا الإسناد ، قال : قال  الشافعي   (رحمه الله ) : " قال الله (جل ثناؤه ) في الجهاد : ( ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم   ) ؛ إلى : ( وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون   ) ؛ وقال عز وجل : ( ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج   ) ". 
 [ ص: 24 ]  " قال  الشافعي   : وقيل : الأعرج : المقعد . والأغلب : أن العرج في الرجل الواحدة ". 
" وقيل : نزلت [في ] أن لا حرج عليهم : أن لا يجاهدوا ". 
" وهو : أشبه ما قالوا ، وغير محتملة غيره . وهم : داخلون في حد الضعفاء ، وغير خارجين : من فرض الحج ، ولا الصلاة ، ولا الصوم ، ولا الحدود . فلا يحتمل (والله أعلم ) : أن يكون أريد بهذه الآية ، إلا : وضع الحرج : في الجهاد ؛ دون غيره : من الفرائض ". . 
وقال فيما بعد غزوه عن المغازي - وهو : ما كان على الليلتين  [ ص: 25 ] فصاعدا . - : " إنه لا يلزم القوي السالم البدن كله : إذا لم يجد مركبا وسلاحا ونفقة ؛ ويدع لمن يلزمه نفقته ، قوته : إلى قدر ما يرى أنه يلبث في غزوه . وهو : ممن لا يجد ما ينفق . قال الله عز وجل : ( ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون   ) ". . 
* * * 
				
						
						
