71 - فصل .  
ولا يعشرون في السنة إلا مرة واحدة ولا يؤخذ من أقل من عشرة دنانير   ، نص عليهما  أحمد     .  
وحكي عن   أبي عبد الله بن حامد     : نأخذ من الحربي كلما دخل إلينا من قليل المال أو كثيره ، وهذا قول بعض الشافعية وهو مخالف لنص  عمر  ونص  أحمد  كما تقدم .  
				
						
						
