9680 حديث : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة ، سوى قسم عامة الجيش ، والخمس في ذلك واجب كله .
(عه) في الجهاد : ثنا أبو داود السجزي ، ثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث ، حدثني أبي ، عن جدي ، عن عقيل ، عن ابن شهاب ، بهذا . وعن محمد بن خلف العسقلاني ، وإبراهيم بن ديزيل ، والحسين بن أبي سعيد ، قالوا : ثنا آدم بن أبي إياس . وعن الحجاج بن أبي يعقوب ، ثنا حجين بن المثنى . وعن يعقوب بن سفيان ، ثنا أبو صالح ، وابن بكير ، كلهم عن الليث ، به . وعن يوسف بن مسلم ، عن حجاج بن محمد ، عن ليث ، به . ولم يذكر ابن عمر . وعن يونس ، عن ابن وهب ، عن يونس ، عن ابن شهاب ، قال : بلغنا ، ولم يذكر سالما ولا ابن عمر . قال : ورواه ابن المبارك : عن يونس ، عن ابن شهاب ، قال : بلغني عن ابن عمر ، ولم يذكر سالما .
كم في قسم الفيء : ثنا أبو الوليد الأستاذ ، ثنا أبو بكر بن أبي داود ، ثنا عبد الملك بن شعيب ، به . وقال : صحيح على شرطهما .
[ ص: 418 ]


