23998 - آخر : إذا طلق امرأته وهي حامل ، إن شاء تزوج أختها في عدتها .
قط في النكاح : ثنا أبو بكر ، ثنا محمد بن إسحاق ، ثنا ، مسلم بن إبراهيم ، قالا : ثنا وسريج بن النعمان ، ثنا حماد بن سلمة ، عن قتادة الحسن ، ، وسعيد بن المسيب ، أنهم قالوا بذلك . وخلاس بن عمرو