6584  - حديث : أن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، كتب إليه : أن يورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها   . 
جا في الفرائض : ثنا ابن المقرئ  ، ثنا سفيان  ، عن  الزهري  ، عن سعيد ، هو ابن المسيب  ، قال : قال عمر   : الدية للعاقلة ، ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا ، حتى أخبره الضحاك بن سفيان الكلابي  ، بهذا . 
قط فيه : ثنا الحسين بن إسماعيل المحاملي  ، ثنا خلف بن محمد الواسطي  ، ثنا  يزيد بن هارون  ، أنا يحيى بن سعيد  ، أن محمد بن مسلم  أخبره ، عن  سعيد بن المسيب  ، نحوه . وعن محمد بن إسماعيل الفارسي  ، ثنا  إسحاق بن إبراهيم  ، أنا  عبد الرزاق  ، عن  معمر  ،  وابن جريج  ، عن  ابن شهاب  ، به نحوه . وعن أحمد بن محمد بن الجراح  ، ثنا  يوسف بن سعيد بن مسلم  ، ثنا حجاج  ، عن  ابن جريج  ، به . 
رواه  مالك  في (الموطأ) : عن  ابن شهاب  ، به مرسلا ، ليس فيه  سعيد بن  [ ص: 326 ] المسيب  ، وفيه : قال  ابن شهاب   : وكان قتل أشيم  خطأ . 
قال  أحمد   : ثنا سفيان  ، سمعت من  الزهري  ، عن سعيد  ، أن عمر  قال : الدية للعاقلة   . . . فذكره ، فقال الضحاك   . . . الحديث . وعن  عبد الرزاق  ، عن  معمر  ، عن  الزهري  ، به . 
				
						
						
