[ ص: 192 ] 408 - ( 5822 ) - وعن ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ابن عمر البيعان بالخيار ، كل واحد منهما على صاحبه بالخيار ، ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار .
[ ص: 193 ] قال مالك : وليس لهذا عندنا حد معروف ، ولا أمر [ ص: 194 ] معمول به فيه .