قوله في: [23] باب [في] كم تصلي المرأة في الثياب.
وقال عكرمة: لو وارت جسدها في ثوب جاز.
قال سعيد بن منصور: حدثنا حماد بن زيد ، عن الزبير بن الحريث ، عن عكرمة [ ص: 215 ] قال: تصلي المرأة في درع وملحفة، ولكن لتقنع في الملحفة.
وقال عبد الرزاق: ، عن معمر ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن عكرمة (قال) : لو أخذت المرأة ثوبا، فتقنعت به. حتى لا يرى من شعرها شيء أجزأ عنها [مكان الخمار] .
وبه عن يحيى ، سئل عكرمة: أتصلي المرأة في درع وخمار؟ قال: نعم إذا لم يكن شفافا.


