قوله: [112] باب بيع الميتة والأصنام.
[2236] حدثنا ، ثنا قتيبة ، عن الليث ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن عطاء بن [أبي] رباح ، [رضي الله عنه] ، جابر بن عبد الله أنه سمع [رسول الله] ، صلى الله عليه وسلم يقول وهو بمكة عام الفتح: "إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام.... الحديث".
وقال ثنا أبو عاصم: عبد الحميد ، ثنا يزيد ، قال: كتب إلي عطاء ، قال: سمعت جابرا [رضي الله عنه] ، عن النبي، صلى الله عليه وسلم.
[ ص: 274 ] قرأت على أبي الحسن بن صالح الحافظ ، أخبركم محمد بن إسماعيل الأنصاري ، أن المسلم بن محمد بن علان ، أخبرهم: أنا حنبل بن عبد الله المكبر ، أنا هبة الله بن محمد بن عبد الواحد ، أنا الحسن بن علي [المذهب] ، أنا أحمد بن مالك [القطيعي] ، ثنا ، حدثني أبي، ثنا عبد الله بن أحمد ، ثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد ، أخبرني عبد الحميد بن جعفر ، أن يزيد بن أبي حبيب عطاء كتب إليه يذكر أنه سمع جابرا "أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، قال يوم الفتح: "إن الله حرم بيع الخمر والميتة والأصنام. فقال رجل: يا رسول الله! فما ترى في شحم الميتة، فإنها يدهن بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها، فقال: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومها أخذوها فجملوها، وباعوها، وأكلوا أثمانها".
رواه ، عن مسلم ، محمد بن المثنى وأبو داود ، عن محمد بن بشار ، كلاهما عن ابن عاصم به، فوقع لنا بدلا عاليا.