والقول السادس: إنها محكمة واجبة ثابتة على الرجال والنساء قول أكثر أهل العلم.
[ ص: 556 ] 724 - كما حدثنا ، قال: حدثنا محمد بن جعفر الأنباري عبد الله بن يحيى ، قال: حدثنا ، قال: حدثنا يعلى بن عبيد ، عن عبد الملك بن أبي سليمان عطاء ، عن ، قال: ابن عباس قال "ثلاث آيات من القرآن قد ترك الناس العمل بهن" عطاء حفظت آيتين ونسيت واحدة في قول الله تعالى: " يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم حتى تختم الآية وفي الرجل يقول للآخر أنا أكرم منك أحد أكرم من أحد إلا بالتقوى، وهو قول الله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم " .
[ ص: 557 ] قال وهذا القول بأن الآية محكمة عامة قول أبو جعفر: القاسم بن محمد ، وجابر بن زيد ، والشعبي.
725 - كما قرئ على إبراهيم بن موسى الجوزي ، عن ، قال: حدثنا يعقوب الدورقي ، عن وكيع سفيان ، عن ، عن موسى بن أبي عائشة ، الشعبي يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم قال: " ليست بمنسوخة قلت إن الناس لا يعملون بها قال: الله عز وجل المستعان ".
[ ص: 558 ]