مسألة: وبه قال يجب العدد في الولوغ سبعا ، ، الشافعي ، وقال ومالك : لا يجب العدد بل تعتبر غلبة الظن. أبو حنيفة
[ ص: 74 ] لنا: قوله عليه السلام: فليغسله سبعا ، وقد تقدم احتجوا بما.
57 - أخبرنا به ، قال أنبأنا ابن عبد الخالق ، أنبأنا أبو طاهر بن يوسف ، قال أنبأنا ابن بشران ، حدثنا الدارقطني جعفر بن محمد بن نصير ، حدثنا الحسن بن علي المعمري ، حدثنا ، حدثنا عبد الوهاب بن الضحاك ، عن إسماعيل بن عياش ، عن هشام بن عروة ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم -في الكلب بلغ في الإناء- أنه يغسله ثلاثا أو خمسا أو سبعا . والجواب قال تفرد به الدارقطني : عبد الوهاب ، وهو متروك الحديث ضعيف ، قال ، وإسماعيل بن عياش : لا يحتج بحديثه ، وقد رواه أبو حاتم بن حبان ، عن الدارقطني موقوفا أنه قال يغسل ثلاثا ، ثم قال: لم يروه غير أبي هريرة عبد الملك ، عن عطاء ، والصحيح سبع مرات ، قالوا فقد رفعه حسين الكرابيسي ، قلنا : لم يرفعه غيره ، ولا يحتج بحديثه .