مسألة: فرض ، وقال الخروج من الصلاة بالتسليم لا يجب بل يجوز أن يخرج بكل ما ينافيها. أبو حنيفة:
لنا قوله عليه الصلاة والسلام "وتحليلها التسليم" وقد سبق بإسناده احتجوا بحديثين: أحدهما:
549 - أخبرنا به ، قال: أنبأنا الكروخي ، الأزدي ، قالا: أنبأنا والغورجي ، قال: حدثنا ابن الجراح ، قال: حدثنا ابن محبوب ، حدثنا الترمذي أحمد بن محمد ، حدثنا ، قال: أنبأنا عبد الله بن المبارك أن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عبد الرحمن بن نافع ، وبكر بن سوادة أخبراه عن ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عبد الله بن عمرو قال "إذا أحدث يعني الرجل وقد جلس في آخر صلاته قبل أن يسلم فقد جازت صلاته" : هذا حديث ليس إسناده بالقوي وقد اضطربوا في إسناده. قلت: وهذا الحديث قد سبق بلفظ آخر في مسألة التشهد الآخر وذكرنا هناك الجرح الترمذي للإفريقي.
حديثهم الثاني:
حديث "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه التشهد وقال: فإذا قلت ذلك فقد تمت صلاتك" ابن مسعود وقد سبق هناك بإسناده والكلام عليه [ ص: 405 ] .