مسألة: بطلت . وقال إذا تكلم في الصلاة عامدا إذا كان لمصلحة الصلاة لم تبطل ، ووافقه مالك: الخرقي من كلام الإمام دون المأموم.
لنا ما: [ ص: 416 ] .
569 - أخبرنا به ، أنبأنا هبة الله بن محمد ، قال: أنبأنا الحسن بن علي ، حدثنا أحمد بن جعفر ، قال: حدثني أبي ، حدثنا عبد الله بن أحمد سفيان ، عن عاصم ، عن أبي وائل عبد الله ، قال: "كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم إذ كنا بمكة قبل أن يأتي أرض الحبشة يعني وهو في الصلاة فلما قدمنا من أرض الحبشة أتيناه فسلمنا عليه فلم يرد فأخذني ما قرب وما بعد حتى قضوا الصلاة فسألته فقال: إن الله -عز وجل- يحدث من أمره ما يشاء وأنه قد أحدث من أمره أن لا تتكلموا في الصلاة" . عن