مسألة: يجوز . وقال الجمع لأجل المطر لا يجوز. أبو حنيفة:
781 - أخبرنا ، قال: أنبأنا ابن الحصين ، أنبأنا ابن المذهب ، قال: حدثنا أحمد بن جعفر ، قال: حدثني أبي ، قال: حدثنا عبد الله بن أحمد ، قال: حدثنا أبو معاوية ، عن الأعمش حبيب ، عن ، قال ابن عباس بالمدينة في غير خوف ولا مطر" وفي هذا دليل على أن يكون الجمع في المطر وقد روى أصحابنا "جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء . "أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين العشاءين في ليلة مطيرة"