مسألة : يجوز ، وقال للمحرم لبس المعصفر ، أبو حنيفة : لا يجوز . ومالك
1266 - أنبأنا أبو غالب الماوردي ، قال : أنبأ أبو علي التستري ، أنبأ أبو عمر الهاشمي ، ثنا ثنا أبو علي اللؤلؤي ، ثنا أبو داود ، ثنا أحمد بن حنبل ، يعقوب ، ثنا أبي ، عن أبي إسحاق ، قال : حدثني ، عن نافع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ابن عمر . نهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب وما مس الورس والزعفران من الثياب ، ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب معصفرا أو خزا