مسألة: إذا تكفل برجل إلى مدة معلومة فلم يسلمه عند المحل مع بقائه ضمن ما عليه.  وقال أكثرهم: لا يضمن لنا ما. 
 1537  - أخبرنا به  الكروخي  ، أنبأ  الأزدي  ،  والغورجي  ، قالا: أنبأ  ابن الجراح  ، قال: ثنا  ابن محبوب  ، قال: حدثنا  الترمذي  ، ثنا هناد  ، ثنا  إسماعيل بن عياش  ، عن  شرحبيل بن مسلم  ، عن أبي أمامة  ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الزعيم غارم.  [ ص: 206 ] 
				
						
						
