مسألة: ويسهم لفرسين.  وقال أكثرهم: لا يسهم لأكثر من واحد. 
 1898  - أنبأنا  عبد الوهاب الحافظ  ، أنبأ  أبو طاهر أحمد بن الحسن  ، أنبأ أبو علي بن شاذان  ، أنبأ  دعلج  ، ثنا  محمد بن علي بن زيد  ، ثنا  سعيد بن منصور  ، ثنا  ابن عياش  ، عن  الأوزاعي  أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يسهم للخيل ، وكان لا يسهم للرجل فوق فرسين ، وإن كان معه عشرة أفراس  . 
 [ ص: 349 ]  1899  - قال سعيد   : وثنا  فرج بن فضالة  ، ثنا  محمد بن الوليد الزبيدي  ، عن  الزهري  أن  عمر بن الخطاب  كتب إلى  أبي عبيدة بن الجراح   : أن أسهم للفرس سهمين ، وللفرسين أربعة أسهم ، ولصاحبهما سهما ، فذلك خمسة أسهم ، وما كان فوق الفرسين فهي جنائب  . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					